DAFG

رمضان كريم

يسر جمعية الصداقة العربية الألمانية أن تهنئ جميع المسلمين والمسلمات بحلول شهر رمضان المبارك

 

صورة: © Jonas Reiche/DAFG

 ...
DAFG, Wirtschaftliche Zusammenarbeit

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: رسم خرائط شواطئ الاتحاد الاوروبي القريبة

نظمت جمعية الصداقة العربية الألمانية في 6 مارس 2024 وبالتعاون مع مؤسسة برتلسمان، محاضرة ومناقشة تحت عنوان "الشرق الأوسط

 ...
DAFG, Wirtschaftliche Zusammenarbeit

صناديق الثروة السيادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ورؤيتها لفرص الاستثمار في ألمانيا

تشهد دول الخليج العربي مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة عمليات تحديث عميقة ومستدامة وتكتسبان أهمية

 ...
DAFG, Wirtschaftliche Zusammenarbeit

السفير السعودي في لقاء مع رجال الأعمال في بادن فورتمبيرغ

شتوتغارت 6.2.2024

نظمت جمعية الصداقة العربية الألمانية وبناءً على دعوة وتعاون شركائها اتحاد رجال الأعمال بادن فورتمبيرغ 

 ...
DAFG, Politik

لقاء الطاولة المستديرة حول العلاقات الألمانية السعودية

أكد نائب المستشار الالماني الوزير الاتحادي روبرت هابيك خلال زيارته الأخيرة إلى الرياض، على الأهمية الاستراتيجية للعلاقات

 ...

النظام الأساسي

مادة 1: اسم الجمعية ومقرها

الجمعية مسجلة تحت الاسم " جمعية الصداقة العربية الألمانية " جمعية مسجلة رسمية لدى محكمة

التسجيل في برلين ومقر الجمعية مدينة برلين

 

مادة 2: مبدأ النفع العام

الجمعية لا تعمل لمصلحة خاصة ولا تسعى إلى الربح. وهدفها في الدرجة الأولى هو النفع العام بالإضافة إلى أهداف خيرية قائمة على أساس النظام  الضريبي المعمول به في جمهورية ألمانيا الاتحادية

 

مادة 3: أغراض الجمعية

غرض الجمعية هو تشجيع التفاهم بين الشعوب وتشجيع التبادل الثقافي و الأنشطة الخيرية وذلك طبقا لما ورد في المادة 53 من النظام الضريبي الألماني.

ومن أجل تحقيق أغراضها وضعت الجمعية نصب أعينها تحقيق الأهداف التالية

أ- توثيق أواصر الصداقة العربية الألمانية

ب- تعريف مواطني الدول العربية والمواطنين الألمان بشكل كاف و موضوعي بما لدى الطرف الآخر من مشاكل وتساؤلات وأحداث

ت- تشجيع وتعميق العلاقات في مجال الثقافة والأبحاث والعلوم

ث- توسيع و دعم العلاقات السياسية والاقتصادية المتبادلة وفي المقام الأول مشاريع التعاون الإنمائي بين الدول العربية وألمانيا

ج- رعاية العرب المقيمين في ألمانيا

 تقديم يد العون والمساعدة للمحتاجين في الدول العربية قبل كل شيء.وذلك من خلال تقديم الأدوية والمساعدات المالية على سبيل المثال

.ولتحقيق هذه الأهداف تنشط جمعية الصداقة العربية الألمانية في المجالات التالية

إصدار نشرة معلومات، وإقامة وتنظيم المعارض العلمية والثقافية والتجارية والسياحية وغيرها     وتنظيم الرحلات العلمية والمحاضرات، وتقديم الإرشاد والمشورة في مشاريع المساعدات التنموية وفي مجالي الصناعة والتجارة. كما تسعى الجمعية أيضاً لبناء العلاقات مع  جامعة الدول العربية ومع الممثلين الدبلوماسيين للبلدان العربية ومجلس السفراء العرب في ألمانيا و السفراء الألمان في المنطقة العربية و مع هيئات وجهات أخرى في جمهورية ألمانيا الاتحادية.

 

مادة 4: العضوية

العضوية في جمعية الصداقة العربية الألمانية متاحة للأشخاص الطبيعيين والقانونيين. ولا يمكن الجمع بين  العضوية في جمعية الصداقة العربية الألمانية والعضوية  في جمعيات ومنظمات أخرى يتعارض نظامها الأساسي و تتعارض أهدافها مع أهداف جمعية الصداقة العربية الألمانية ونظامها الأساسي. و مجلس إدارة الجمعية مخول بقبول أو رفض طلب الانضمام لعضوية الجمعية

تنتهي العضوية في الجمعية في الأحوال التالية

- إذا قدم العضو استقالة مكتوبة إلى مجلس إدارة الجمعية. وعند قبول الاستقالة تنتهي العضوية في نهاية السنة التقويمية،

- إذا جرى حل الجمعية،

- إذا جرى فصل العضو من الجمعية، وفي هذه الحالة يجب موافقة كافة أعضاء مجلس الإدارة على قرار الفصل،

- إذا امتنع العضو عن دفع رسوم العضوية لمدة عام. ويجوز للعضو المفصول تقديم تظلم كتابي من قرار فصله بطلب مكتوب يقدم إلى الجمعية العمومية في مدة أقصاها شهر.

يجوز منح العضوية الفخرية لمن يقدمون خدمات  جليلة للجمعية و يساهمون بذلك في تحقيق أهدافها. و يحق لمجلس إدارة الجمعية منح العضوية الفخرية بعد عرض الموضوع على الجمعية العمومية.

تكون أعضاء الفخر المجلس الفخري. ويجوز لهذه الأعضاء حضور اجتماعات المجلس الاستشاري بصفة استشارية كما في المشاركة في مؤتمر السنوي لأعضاء الجمعية مع كامل حقوق التصويت

سفراء الدول العربية المعتمدين في ألمانيا هم أعضاء في الجمعية بحكم وظيفتهم

 

 

مادة 5: التمويل والسنة المالية

1.- تتكون إيرادات الجمعية من الاشتراكات والتبرعات والمساعدات، وتخصص هذه الإيرادات لتمويل أهداف الجمعية.

2 - تحدد الجمعية العمومية قيمة الاشتراك السنوي. ويدفع الأعضاء الفخريون وأعضاء المجلس الاستشاري اشتراكاً اختيارياً، أما الطلاب وأصحاب الرواتب المحدودة و المتقاعدون وغيرهم فيدفعون اشتراكات مخفًضة

3- يتولى أمين الصندوق إعداد سجل للإيرادات والمصروفات

4 - الحوالات النقدية تستوجب توقيع أمين الصندوق وأحد الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 7 فقرة 1 من النظام الأساسي للجمعية. وفي ما يتعلق بالحوالات النقدية حتى مبلغ 3000( ثلاثة آلاف) يورو يجوز للرئيس أو أمين الصندوق أو المدير التنفيذي توقيعها بمفرده وعلى مسؤوليته الخاصة

5- -يقتصر استخدام أموال الجمعية على خدمة ألأهداف الواردة في نظام الجمعية الأساسي. ولا يجوز أن يتلقى أعضاء الجمعية مخصصات من أموال الجمعية، كما لا يجوز حصول أي شخص على نفقات تخالف أغراض الجمعية أو أن تدفع له مكافآت مبالغ فيها

6- ينبغي على مجلس الإدارة المحافظة على الطابع المميز للجمعية وبما يتفق مع تعليمات الدوائر الضريبية الرسمية

7- السنة المالية هي السنة الميلادية

 

مادة 6: أجهزة الجمعية

 أجهزة الجمعية هي

أ‌- مجلس الإدارة

ب‌- المجلس الاستشاري

ت- الجمعية العمومية

 

مادة 7: مجلس الإدارة والمجلس الاستشاري

1. يتكون مجلس الإدارة من أعضاء الجمعية التالي ذكرهم

أ- الرئيس

 ب-  3 نواب للرئيس منهم نائب للرئيس ألماني الجنسية من أصل عربي

ت- نائب آخر يحمل جنسية عربية من أصل عربي

ث- أمين الصندوق

ج- 4 أعضاء آخرين من ممثلي الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب الاتحادي الألماني

 ح-  أعضاء آخرون من مجلس الإدارة  إلى حد 8


4 أعضاء (منتدبون) من أعضاء مجلس السفراء العرب بألمانيا

رئيس مجلس الإدارة وأمين الصندوق او رئيس مجلس الادارة و احد نواب الرئيس يمثلان قانونيا مجلس إدارة الجمعية. وفي حال تعذر حضور الرئيس يمثل الجمعية امين الصندوق مع نائب للرئيس

مجلس الإدارة هو الذي يدير أموال الجمعية  ويحدد أوجه استخدامها. ويتخذ مجلس الإدارة قراراته حسب الأغلبية البسيطة ويكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً بحضور 5 من أعضائه على الأقل

يتصف عمل مجلس الإدارة بأنه تطوعي مع تعويض عضو المجلس عن المصروفات الناجمة عن هذا العمل. يضع مجلس الإدارة لائحة داخلية تحدد مهامه ونشاطاته ونطاقها. كما تبين اللائحة مهام وعمل المدير التنفيذي الذي يعينه المجلس. ويحق لمجلس الإدارة تكليف بعض الأشخاص للقيام بمهام معينة، كما يحق له تكليف مسئولين إقليميين وإنشاء مجالس استشارية متخصصة وتعيين رؤساء لها

2- تنتخب الجمعية العامة أعضاء مجلس الإدارة الوارد ذكرهم في البند 1 من هذه المادة ويكون انتخابهم لمدة ثلاث سنوات. ويستثنى من الانتخاب الأعضاء الأربعة المنتدبين من مجلس السفراء العرب. وتجرى الانتخابات بناء على طلب 10% من الأعضاء الحاضرين وذلك باقتراع سري وبعمليات اقتراع منفصلة، وهنا تسري قاعدة الأغلبية المطلقة للأصوات. و في حال فشل الاقتراع للمرة الثالثة في توفير الأغلبية المطلقة فان قاعدة الأغلبية البسيطة تصبح هي السارية

3- يقدم المجلس الاستشاري المشورة لمجلس الإدارة من اجل تنفيذ برنامج عمله و تحقيق كل ما يتعلق بالعلاقات الألمانية العربية. ويضم المجلس الاستشاري جميع رؤساء البعثات الدبلوماسية العربية في ألمانيا. رئيس المجلس الاستشاري هو عميد السلك الدبلوماسي العربي في ألمانيا. ويختار مجلس الإدارة بالاتفاق مع رئيس المجلس الاستشاري أعضاء آخرين في المجلس الاستشاري و لمدة 3 سنوات  وعليهم تقع بشكل خاص مهمة تنشيط عمل الجمعية. هؤلاء الأعضاء  يتم اختيارهم  من ممثلين لهيئات علمية و ثقافية و اجتماعية و من اتحادات ثنائية لها مقر في ألمانيا وتهتم بالعلاقات بين بلد عربي معين و ألمانيا والدول العربية، كما يجوز ان يكون هؤلاء الأعضاء من الشخصيات التي لها علاقة بأهداف الجمعية

4- يمكن لمجلس الإدارة أن يختار في اقتراع سري رؤساء سابقين للجمعية كرؤساء فخريين. ويقدم الرئيس الفخري مشوراته للجمعية ويجب دعوته لحضور اجتماعات المجلس

5- يعين مجلس الإدارة مدير تنفيذي يتولى إدارة أعمال الجمعية اليومية في إطار التعليمات الواردة في اللائحة الداخلية. ويتصف هذا المدير بأنه ليس عضواً في مجلس الإدارة و بان مهمته هي إدارة الشؤون اليومية للجمعية ووضع الخطة المالية والحسابات السنوية الختامية بالاشتراك مع أمين الصندوق، والتحضير لجلسات مجلس الإدارة والمشاركة فيها بصفة استشارية. و يقع ضمن مهام المدير التنفيذي تقديم التقارير لمجلس الإدارة. ويتم تعيين المدير التنفيذي بعقد توظيف طالما سمحت الإمكانيات المالية للجمعية بذلك

6- يحق لمجلس الإدارة تشكيل مجالس استشارية متخصصة و تعيين رؤساء لها و أن يضم أشخاص متخصصين إلى عضويتها. مدة العضوية في المجلس المتخصص سنتان قابلتان للتجديد

7- بعد انتهاء فترة ولاية مجلس الإدارة المنتخب حسب النظام الأساسي للجمعية يواصل هذا المجلس عمله إلى أن يتم  انتخاب مجلس إدارة جديد

 

مادة 8: الجمعية العمومية

1- تعقد الجمعية العمومية اجتماعا عاديا مرةً واحدةً في السنة بناء على دعوة رئيس مجلس الإدارة، وفي حالة عدم تمكن الرئيس من ذلك يعقد الاجتماع بناء على دعوة أحد نوابه، وفي حالة عدم تمكن النائب يعقد الاجتماع بناء على دعوة أمين الصندوق

إذا رأى احد أعضاء الجمعية دعوة الجمعية لأسباب خاصة فانه يجوز عقد اجتماع طارئ للجمعية بعد موافقة ثلث الأعضاء على الأقل و تقديم طلب مكتوب بالأسباب الداعية لعقد الاجتماع

2- ينبغي عند دعوة الأعضاء لاجتماع الجمعية العمومية إرسال جدول الأعمال قبل  ثلاثة أسابيع على الأقل من الموعد المقرر للاجتماع. ويجوز إرسال الدعوات بالبريد الالكتروني

3-  يحق للجمعية العمومية اتخاذ القرارات بغض النظر عن اكتمال النصاب القانوني لعدد الأعضاء الحاضرين. و كل عضو له صوت واحد في الاجتماع ويمكن الإنابة في التصويت ولكن لعضو واحد آخر وبتفويض كتابي

4 -يدير جلسة الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة، وفي حال تعذر حضوره يدير الجلسة أحد نوابه، وفي حال تعذر حضور احد النواب يدير الجلسة أمين الصندوق

5- تناقش وتصوت الجمعية العمومية على الطلبات المدرجة على جدول الاجتماع و على الطلبات التي تُقدّم لمجلس الإدارة قبل 8 أيام من تاريخ انعقاد الاجتماع. ويمكن للجمعية العمومية في حالات استثنائية إجازة إدراج أي طلب على جدول الاجتماع بأغلبية ثلثي الأصوات

6- تتولى الجمعية العمومية العادية اتخاذ القرارات في المواضيع التالية

أ‌- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة

ب‌- إقرار مشروع الميزانية وإبراء ذمة مجلس الإدارة

ت-  تغيير النظام الأساسي للجمعية

ث- انتخاب مدققين اثنين ونائب مدقق واحد لمراجعة الحسابات

ج-  حلّ الجمعية

7- تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية البسيطة ما لم ينص القانون أو النظام الأساسي للجمعية على ما يخالف ذلك. ويشترط لقبول الطلبات التي ترد متأخرة عن الموعد المحدد لمناقشة جدول الأعمال، أو لطلب التغيير في النظام الأساسي للجمعية أو لطلب حل الجمعية الحصول على اغلبية ثلثي أعضاء الجمعية العمومية

8- يجب تسجيل محضر باجتماع الجمعية العمومية وقراراتها وتدوينه من كاتب المحضر الذي يوقع عليه مع رئيس جلسة الجمعية العمومية

 

مادة 9: مدققي الحسابات

1- طبقا لما ورد في المادة 8 البند 6 من النظام الأساسي للجمعية يحق و يجب على مدققي الحسابات وبالتنسيق مع أمين الصندوق تدقيق الصندوق في أي وقت وعلى الأقل مرة واحدة في السنة التقويمية قبل اجتماع الجمعية العمومية

2- يجب على مدققي الحسابات أن يقدموا لمجلس الإدارة و الجمعية العمومية  تقريراً كتابياً صحيحاً و مطابقا للحقيقة عن تدقيق حسابات الصندوق

 

مادة 10: تغيير النظام الأساسي وحلّ الجمعية

1- يمكن  تغيير أي مادة في النظام الأساسي للجمعية إذا تعارضت مع مبدأ النفع العام الذي تقوم عليه الجمعية

2- حل الجمعية يتحقق فقط بأغلبية ثلثي أصوات الجمعية العمومية

3- إذا تقرر حلّّ الجمعية أو إلغائها أو إذا انتفى مبدأ النفع العام الذي تقوم عليه الجمعية فأن أموال الجمعية تؤول بعد موافقة الدائرة المالية الألمانية المعنية إلى جمعية مشابهة

4- يُخوَّل مجلس الإدارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإبلاغ المحكمة المسجل لديها الجمعية بالتغييرات الحاصلة  في النظام الأساسي للجمعية

 

مادة 11: مكان التقاضي

مكان التقاضي مدينة برلين

تم هذا الدستور من خلال إجتماع الأعضاء المؤسسين للجمعية في 3 تموز / يوليو 2007 وقد تغير آخر مرة في 29 يونيو 2010